الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

289

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بالنهر أو ما اجتمع في أطراف النهر باعتبار اتصاله بالنهر ماء واحد له المادة على الفرض فيترتب الحكم على جميع ابعاضه . * * * [ مسئلة 7 : العيون التي تنبع في الشّتاء مثلا وتنقطع في الصيف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : العيون التي تنبع في الشّتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . ( 1 ) . أقول : لان في زمان نبعها يكون له المادة فيترتب عليها الحكم المترتب على كل ما له المادة . * * * [ مسئلة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقات وان كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر والا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة . ( 2 ) أقول : اما عدم نجاسة البعض المتصل بالمادة بالملاقات فيما كان المتغيّر بعضه الآخر واضح لاتصاله بالمادة فلا ينجس بملاقات النجاسة وان كان قليلا لعدم